الشيخ الجواهري

50

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وكيف كان فقد ذكر [ 1 ] للاحتيال في قسمة الدين الحوالة وذلك بأن يحيل كلّ منهما صاحبه بنصيبه الذي في ذمة أحد المديونين و [ لكن ] فيه أنّ ذلك وكالة لا حوالة [ 2 ] . نعم لو أحال كلّ منهما بنصيبه لدين سابق عليه صحّ . كما أنّه يصحّ الصلح منهما بجعل أحدهما نصيبه في ذمّة أحد المديونين في مقابلة نصيب شريكه في ذمّة الآخر [ 3 ] . ولو قلنا بصحّة ضمان حصّة كلّ منهما أمكن القسمة أيضاً ، بأن يضمن كلّ منهما حصّة صاحبه التي في ذمّة أحد المديونين بإذنه فيتهاترا ويبقى كلّ من الدينين لكلّ منهما بلا شركة . ولو كان الدين المشترك في ذمّة واحدة وأراد أحدهما الاختصاص بحصّته من غير إشكال صالح المديون عنها بما يدفعه إليه من مقدارها أو وهبها له بعوضها أو أحال بها لدين عليه أو نحو ذلك ، واللَّه أعلم . [ بيع الدين بأقل منه ] : 25 / 60 المسألة ( السابعة ) [ قيل ] [ 4 ] : ( إذا باع الدين بأقلّ منه لم يلزم المدين أن يدفع إلى المشتري أكثر مما بذله ) اعتماداً ( على رواية ) [ 5 ] .

--> ( 1 ) التذكرة 13 : 23 . ( 2 ) الدروس 3 : 314 . ( 3 ) جامع المقاصد 5 : 19 . ( 4 ) انظر الوسائل 18 : 370 ، ب 29 من الدين . ( 5 ) النهاية : 311 . ( 6 ) الوسائل 18 : 348 ، ب 15 من الدين والقرض ، ح 3 .